responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 343
كَذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَيَكُونُ فِيهَا مُسِنَّةٌ وَلَا تُؤْخَذُ إلَّا أُنْثَى وَهِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ وَهِيَ ثَنِيَّةٌ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ

وَلَا زَكَاةَ فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِائَتَيْ شَاةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ

وَلَا زَكَاةَ فِي الْأَوْقَاصِ وَهِيَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ كُلِّ الْأَنْعَامِ

وَيُجْمَعُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ فِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ لِلسَّاعِي أَوْ زِيَادَةِ الْعَشْرَاتِ وَهُوَ مَا رَوَاهُ أَشْهَبُ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ، فَلَا يَنْتَقِلُ الْفَرْضُ حَتَّى تَصِيرَ مِائَةً وَثَلَاثِينَ فَالْوَاجِبُ حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ الْحِقَّةُ فِي خَمْسِينَ وَبِنْتَا لَبُونٍ فِي الثَّمَانِينَ، ثُمَّ إذَا زَادَتْ عَشْرًا بَدَّلَ بِنْتَ اللَّبُونِ بِحِقَّةٍ، فَإِذَا صَارَ جَمِيعُ الْوَاجِبِ حِقَاقًا بِأَنْ بَلَغَتْ مِائَةً وَخَمْسِينَ ثُمَّ زَادَتْ عَشْرَةً بَدَّلَ الْحِقَاقَ بِبَنَاتِ لَبُونٍ وَزَادَ وَاحِدَةً مِنْ بَنَاتِ اللَّبُونِ، ثُمَّ إذَا زَادَتْ عَشْرَةً بَدَّلَ بِنْتَ لَبُونٍ بِحَقَّةٍ ثُمَّ كَذَلِكَ، فَفِي الْمِائَةِ وَالْأَرْبَعِينَ حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَشْرًا فَثَلَاثُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَشْرَةً فَأَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ ثُمَّ كَذَلِكَ، ثُمَّ لَا يُعْمَلُ بِهَذَا الضَّابِطِ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ خَمْسُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَشْرَةً فَلَوْ عَلِمْنَا بِهِ لَزِمَ وُجُوبُ سِتِّ بَنَاتِ لَبُونٍ وَقَدْ عَلِمْت وُجُوبَهَا فِي مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ، وَفِي مِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ الْخِيَارُ لِلسَّاعِي بَيْنَ أَرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ، هَذَا إنْ وُجِدَ السِّنَّانِ أَوْ فُقِدَا، فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَفُقِدَ الْآخَرُ خُيِّرَ رَبُّ الْمَالِ بَيْنَ دَفْعِ الْمَوْجُودِ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى السَّاعِي أَخْذُهُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُكَلِّفَ نَفْسَهُ وَيَشْتَرِيَ السِّنَّ الْوَاجِبَ فَلَا حَظْرَ

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى زَكَاةِ الْإِبِلِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى زَكَاةِ الْبَقَرِ وَنُصِبُهَا ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ وَأَرْبَعُونَ وَمَا زَادَ، وَاَلَّذِي يُزَكَّى بِهِ شَيْئَانِ مِنْ نَوْعِهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ، وَبَدَأَ بِأَقَلِّ النُّصُبِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا زَكَاةَ فِي الْبَقَرِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ) : بَقَرَةً بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بُلُوغِ الثَّلَاثِينَ. (فَإِذَا بَلَغَتْهَا) : وَصَارَتْ ثَلَاثِينَ (فَفِيهَا تَبِيعٌ) : بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ بَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ أَوْ لِتَبَعِيَّةِ قَرْنَيْهِ أُذُنَيْهِ وَالتَّبِيعُ (عِجْلٌ جَذَعٌ) : أَيْ ذَكَرٌ فَلَا تُجْزِئُ الْأُنْثَى (قَدْ أَوْفَى سَنَتَيْنِ) : عَلَى الصَّحِيحِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْوَهَّابِ فِي قَوْلِهِ: أَنَّهُ مَا أَوْفَى سَنَةً وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ (ثُمَّ كَذَلِكَ) : يُؤْخَذُ التَّبِيعُ (حَتَّى تَبْلُغَ) : أَيْ تَكْمُلَ بَقَرُ الْمُزَكَّى (أَرْبَعِينَ) : فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ صَارَ نِصَابًا آخَرَ (فَيَكُونُ فِيهَا مُسِنَّةٌ) : وَالْوَقْصُ هُنَا تِسْعَةٌ (وَلَا تُؤْخَذُ إلَّا أُنْثَى) : خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ فِي تَجْوِيزِهِ أَخْذَ الذَّكَرِ، وَالْأَوَّلُ لِمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - (وَ) : الْمُسِنَّةُ (هِيَ بِنْتُ أَرْبَعِ سِنِينَ) : أَيْ دَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَقْتَهَا وَلِذَا غَايَرَ فِي التَّعْبِيرِ (وَهِيَ ثَنِيَّةٌ) : أَيْ تُسَمَّى بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا زَالَتْ ثَنَايَاهَا. (فَمَا زَادَ) : عَلَى أَرْبَعِينَ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ (فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ) : فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ وَذَلِكَ نَحْوُ سَبْعِينَ فَإِنَّ فِيهَا مُسِنَّةً وَتَبِيعًا، فَإِذَا زَادَتْ عَشْرَةً فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَشْرَةً فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَتْبِعَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَشْرَةً فَفِيهَا تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَشْرَةً فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَشْرَةً بِأَنْ صَارَتْ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَيُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَتْبِعَةٍ أَوْ ثَلَاثِ مُسِنَّاتٍ إنْ وُجِدَا أَوْ فُقِدَا، وَيَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا، كَمَا يُخَيَّرُ فِي مِائَتَيْ الْإِبِلِ فِي أَخْذِ أَرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ.
قَالَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ: وَفِي مِائَةٍ وَعِشْرِينَ كَمِائَتَيْ الْإِبِلِ. (تَنْبِيهٌ) : إذَا عَلِمْت مَا قَرَّرْنَا بِهِ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ ظَهَرَ لَك أَنَّ قَوْلَهُ: فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّ فِي مِائَةٍ وَسَبْعِينَ خَمْسَةَ أَتْبِعَةٍ، مَعَ أَنَّ الْخَمْسَةَ أَتْبِعَةٍ تَجِبُ فِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ؛ لِأَنَّهَا ثَلَاثُونَ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَيَلْزَمُ أَنَّ عِشْرِينَ لَا زَكَاةَ فِيهَا، وَقَدْ أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِصِحَّةِ هَذَا الضَّابِطِ بِأَنْ جَعَلَ فِي الْمِائَةِ وَالسَّبْعِينَ مُسِنَّتَيْنِ وَثَلَاثَةَ أَتْبِعَةٍ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ بِغَيْرِ زَكَاةٍ، وَلَعَلَّ الْحَامِلَ لِلْمُصَنِّفِ عَلَى ارْتِكَابِ تِلْكَ الضَّوَابِطِ الْمَنْقُوضَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ مُرَاعَاةُ حَالِ الطَّالِبِ؛ لِأَنَّهُ يُكْتَفَى بِبَعْضِ الْأَمْثِلَةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الضَّابِطَ وَلَوْ كَانَ مَنْقُوضًا يَصْدُقُ بِبَعْضِ أَمْثِلَةٍ صَحِيحَةٍ.

[نِصَابِ الْغَنَمِ]
ثُمَّ شَرَعَ فِي نِصَابِ الْغَنَمِ فَقَالَ: (وَلَا زَكَاةَ) : وَاجِبَةٌ (فِي الْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ) : أَيْ تَكْمُلَ عِنْدَ الْمُخَاطَبِ بِالزَّكَاةِ (أَرْبَعِينَ شَاةً) : وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثٍ خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ، وَوَرَدَ أَيْضًا بِلَفْظِ «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» . (فَإِذَا بَلَغَتْهَا فَفِيهَا شَاةٌ جَذَعَةٌ أَوْ ثَنِيَّةٌ) : وَلَوْ مَعْزًا وَهِيَ الْمُوفِيَةُ سَنَةً عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ الْأَقْوَالِ الْوَارِدَةِ فِي تَفْسِيرِ الْجَذَعِ، وَالشَّاةُ تُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالضَّأْنِ وَالْمَعْزِ، فَقَوْلُهُ: جَذَعَةٌ أَيْ سِنُّهَا سِنُّ الْجَذَعَةِ أَوْ الثَّنِيَّةِ لَا خُصُوصَ الْأُنْثَى، فَقَوْلُهُ: أَوْ ثَنِيَّةٌ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِلَفْظِ شَاةٍ وَيَسْتَمِرُّ أَخْذُ الشَّاةِ (إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ) : أَيْ كَمُلَتْ غَنَمُ الْمُزَكِّي وَصَارَتْ (إحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ) : وَتَسْتَمِرُّ الشَّاتَانِ (إلَى مِائَتَيْ شَاةٍ) : فَالْوَقْصُ هُنَا ثَمَانُونَ (فَإِذَا زَادَتْ) : غَنَمُ الْمُزَكِّي عَلَى الْمِائَتَيْنِ (وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلَاثِمِائَةٍ) : وَتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ (فَمَا زَادَ) : عَلَى الثَّلَثِمِائَةِ مَعَ التِّسْعَةِ وَالتِّسْعِينَ بِأَنْ كَمُلَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ (فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) : قَالَهُ خَلِيلٌ، الْغَنَمُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، وَفِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَانِ، وَفِي مِائَتَيْنِ وَشَاةٍ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي أَرْبَعِمِائَةٍ أَرْبَعٌ، ثُمَّ لِكُلِّ مِائَةٍ

نام کتاب : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : النفراوي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست